الشيخ محمد هادي معرفة
169
التفسير الأثرى الجامع
متّع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم « 1 » . [ 2 / 7227 ] وأخرج الشافعي عن جابر بن عبد اللّه قال : نفقة المطلّقة ما لم تحرم ، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف « 2 » . [ 2 / 7228 ] وأخرج مالك وعبد الرزّاق والشافعي وعبد بن حميد والنحّاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : لكلّ مطلّقة متعة إلّا الّتي يطلّقها ولم يدخل بها وقد فرض لها ، كفى بالنصف متاعا « 3 » . [ 2 / 7229 ] وروى العيّاشي بالإسناد إلى الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سئل عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ فقال : « إن كان سمّي لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدّة عليها ، وإن لم يكن سمّي لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتّعها ؛ فإنّ اللّه يقول في كتابه : وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » . « 4 » [ 2 / 7230 ] وأخرج ابن المنذر عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال : « لكلّ مؤمنة طلّقت حرّة أو أمة متعة » وتلا قوله تعالى : وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . « 5 » [ 2 / 7231 ] وقال مقاتل بن سليمان في قوله : وَلِلْمُطَلَّقاتِ اللّاتي دخل بهنّ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يعني على قدر مال الزوج ولا يجبر الزوج على المتعة لأنّ لها المهر كامل حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ أن يمتّع الرجل امرأته « 6 » .
--> ( 1 ) الكافي 6 : 105 / 3 و 4 ، كتاب الطلاق ، باب متعة المطلّقة ؛ البرهان 1 : 512 - 513 / 3 و 8 ؛ التهذيب 8 : 139 - 140 / 484 - 83 و 485 - 84 ؛ العيّاشيّ 1 : 149 / 430 ؛ نور الثقلين 1 : 240 / 956 . ( 2 ) الدرّ 1 : 740 ؛ الأمّ 5 : 254 ، باب سكنى المطلّقات ونفقاتهنّ . ( 3 ) الدرّ 1 : 740 ؛ الموطّأ 2 : 573 / 45 ، كتاب الطلاق ، بلفظ : لكلّ مطلّقة متعة إلّا الّتي تطلّق ، وقد فرض لها صداق ولم تمسّ فحسبها نصف ما فرض لها ؛ المصنّف لعبد الرزّاق 7 : 68 / 12224 ؛ الأمّ 7 : 32 و 270 ؛ البيهقي 7 : 257 ، باب المتعة ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 112 / 1 ، باب 145 ؛ كنز العمّال 16 : 527 / 45747 . ( 4 ) البرهان 1 : 513 / 11 ؛ العيّاشي 1 : 150 / 433 ؛ البحار 100 : 359 - 360 / 67 ، باب 17 . ( 5 ) الدرّ 1 : 740 ؛ الثعلبي 2 : 201 - 202 ؛ كنز العمّال 2 : 363 / 4259 . ( 6 ) تفسير مقاتل 1 : 202 .